فهرس الكتاب

الصفحة 5961 من 16476

وابن عمر [1] ، وإليه ذهب الشافعي [2] ، وعليه جمهور أهل العلم.

وقال النخعي: يقوَّم الصيد المقتول قيمته من الدراهم، ثم يشتري بثمنه فداء [3] من النعم، ويهديه إلى الكعبة.

روى عبد الملك بن عمير [4] ، عن قبيصة بن جابر [5] قال: خرجنا حجاجًا، فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى، ونتحدث فبينا نحن ذات غداة، إذا سنح لنا ظبي، فابتدرناه فابتدرته، ورميته بحجر فأصاب خُشَّاءه، فركب رَدْعَه [6] ، فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر ابن الخطاب وكان حاجًّا، وكان جالسًا وإلى جنبه عبد الرحمن بن عوف، فسألته عن ذلك، فقال عمر لعبد الرحمن: ما ترى؟ قال: عليه شاة، قال: وأنا أرى ذلك، فقال: اذهب فأهد شاة، فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره، قال: فلم يفجأنا إلا عمر ومعه الدرة، فعلاني بالدرة، وقال:

(1) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"5/ 213.

(2) انظر:"الأم"للشافعي 2/ 214.

(3) في (ت) : بدنا، والأثر أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 46.

(4) القبطي، ثقة، تغير حفظه، وربما دلس.

(5) ثقة، مخضرم.

(6) في (ت) : حصاه فركب روعه خشاه، وقوله: خشاءه بضم الخاء، وتشديد الشين هو العظم الدقيق الناتئ خلف الأذن.

انظر:"القاموس المحيط"للفيروزآبادي (خشش) ، وقوله: فركب ردعه، أي: خر لوجهه على دمه.

انظر:"لسان العرب"لابن منظور (ردع) ، وفي مصادر التخريج خششاءة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت