فهرس الكتاب

الصفحة 5964 من 16476

يكفر بمكة [1] بثمن مكة.

واختلفوا في الإطعام أين يطعم؟ فقال قوم: يطعم بمكة، لا يجزئ إلا بها، وهو قول عطاء [2] ، وإليه ذهب الشافعي [3] ، فأما الهدي فلا يجوز إلا بمكة بلا خلاف، وأما الصوم فيجوز بأي موضع صام، بلا خلاف، ولو أكل من لحم صيد فلا جزاء عليه، إلا في قتله، أو جرحه، ولو دل على صيد كان مسيئًا، ولا جزاء عليه، كما لو أمر بقتل مسلم (كان مسيئًا) [4] ولا قصاص عليه.

واعلم أن الصيد الذي لا يجوز قتله في الحرم وفي حال الإحرام هو ما حل أكله.

[1334] أخبرنا ابن فنجويه [5] -بقراءتي عليه- قال أخبرنا السني [6] قال أخبرنا النسائي [7] أخبرنا قتيبة بن سعيد [8] ، عن مالك [9] ، عن نافع [10] ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(1) من (ت) ، والأثر أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 55.

(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 55، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 187.

(3) انظر:"الأم"للشافعي 2/ 202.

(4) ما بين القوسين سقط من (ت) .

(5) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(6) أبو بكر ابن السني، حافظ، ثقة.

(7) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، إمام، حافظ.

(8) ثقة، ثبت.

(9) إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المثبتين.

(10) مولى ابن عمر، ثقة، ثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت