فهرس الكتاب

الصفحة 6947 من 16476

فَمُنِعوا من دخول المسجد لأن الجنب لا ينبغي له أن يدخل المسجد.

وقال الحسين بن الفضل: هذِه نجاسة الحكم لا نجاسة العين، سُمّوا نجسًا على الذمّ.

يدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي حذيفة - رضي الله عنه - فأخذ - صلى الله عليه وسلم - بيده، فقال حذيفة: يا رسول الله! إني جنب، فقال:"إن المؤمن لا ينجس" [1] .

قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} قال أهل المعاني [2] : أراد بهذا منعهم من دخول الحرم؛ لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد

= وأخرجه بمعناه الطبري في"جامع البيان"10/ 105، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"6/ 1775 من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قال: (أي: أجناب) .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 315 (1835) ومن طريقه مسلم في الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (372) ، وأحمد في"المسند"5/ 384 (33264) ، وأبو داود في الطهارة باب في الجنب يصافح (230) ، والنسائي في"المجتبي"في الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته 1/ 145، وابن ماجه في الطهارة، باب مصافحة الجنب (535) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"1/ 189 من طرق عن مسعر، عن واصل بن حيان، عن أبي وائل، عن حذيفة .. بنحوه.

وصححه ابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"4/ 204.

(2) قال أبو عمرو ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير: وقال أهل المعاني فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج في"معاني القرآن"ومن قبله. انظر"البرهان"للزركشي 1/ 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت