فهرس الكتاب

الصفحة 6997 من 16476

كل مال أُدِّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض [1] .

(1) [1429] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

عزاه السيوطي فِي"الدر المنثور"3/ 418 لمالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري فِي"جامع البيان"10/ 118 والبيهقي فِي"السنن الكبرى"4/ 82 من طريق عبيد الله العمري، عن نافع .. به موقوفًا على ابن عمر.

وأخرجه الشَّافعيّ فِي"الأم"2/ 7 من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع .. بنحوه.

وأخرجه الطبري فِي"جامع البيان"10/ 118 من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع .. بنحوه.

وأخرجه ابن أبي حاتم فِي"تفسير القرآن"6/ 1788 من طريق عبد العزيز، عن نافع .. بمثله.

وقد رواه مالك فِي"الموطأ"1/ 256 من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر .. بمعناه.

ورواه ابن أبي شيبة 4/ 309 (10614) من طريق حجاج، عن مكحول، عن ابن عمر .. مختصرًا.

وأخرجه ابن عدي فِي"الكامل"3/ 426 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله .. بمثله مرفوعًا.

وذكره البَغَوِيّ فِي"معالم التنزيل"4/ 41، وابن الجوزي فِي"زاد المسير"3/ 429.

قال البيهقي عقب روايته: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر. وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت