فهرس الكتاب

الصفحة 8365 من 16476

عن أبيه [1] ، عن جده [2] ، عن خالد بن الوليد [3] أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يحل أكل [4] لحوم الخيل (والبغال والحمير) [5] [6] ."

(وقال آخرون: لا بأس بأكل لحوم الخيل) [7] وليس في هذِه الآية دليل على تحريم شيء، وإنما عرف الله عباده بهذِه الآية نعمه [8] عليهم ونبههم على حجج وحدانيته وربوبيته وكمال قدرته وحكمته وإليه ذهب

(1) يحيى بن المقدام بن معدي كرب، ذكره ابن حبان في"الثقات"وروى له أصحاب"السنن"ما عدا الترمذي، وقال الذهبي: لا يعرف إلا برواية ابنه عنه، وقال الحافظ: مستور. انظر"التاريخ الكبير"للبخاري 8/ 307،"الثقات"لابن حبان 5/ 524،"ميزان الاعتدال"4/ 410،"تهذيب الكمال"31/ 570،"التقريب" (7653) .

(2) المقدام بن معدي كرب، صحابي مشهور.

(3) صحابي مشهور.

(4) في (أ) : لكم.

(5) سقط من (م) .

(6) [1645] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف. فيه صالح بن يحيى لين، وأبوه مستور.

التخريج:

رواه الإمام النسائي في"السنن الكبرى"3/ 159 (4843) ، و"المجتبى"في كتاب الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم الخيل وقدمه الإذن في أكل لحوم الخيل 7/ 202، ولكن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث بهذا السند بدون ذكر الخيل فيه، فعنده لا يحل أكل البغال والحمير فقط."التاريخ الكبير"4/ 293 في ترجمة صالح بن يحيى، فالظاهر أن هذا السياق أصح وأوفق لأحاديث الإذن الآتية.

(7) سقط من (م) .

(8) في (أ) : نعمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت