فهرس الكتاب

الصفحة 9774 من 16476

{إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} وهو أن يسميها هديًا ويوجبها، فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها شيء، هذا قول [1] مجاهد وعطاء والضَّحَاك وقتادة، ورواية مقسم عن ابن عباس [2] .

وقيل فِي معناه: لكم فِي هذِه الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هدايا بأن تركبوها إذا احتجتم إِلَى ذلك وتشربوا ألبانها إن اضطررتم إليها [3] .

{إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} يعني: إِلَى أن تنحروا، هذا قول عطاء بن أبي رباح [4] .

(1) ساقطة من (ج) .

(2) أخرجه الطبري فِي"جامع البيان"17/ 158 عن ابن عباس بإسناد ضعيف، عن مجاهد بإسناد ضعيف، عن عطاء بإسناد صحيح، عن الضحاك بإسناد ضعيف، وعن قتادة بنحوه وإسناده ضعيف.

والأثر صحيح عن عطاء الخُرَاسَانِيّ.

(3) انظر:"جامع البيان"للطبري 17/ 158،"معالم التنزيل"للبغوي 5/ 384،"الجامع لأحكام القرآن"12/ 56 - 57.

قلت: والقول الراجح هو القول بجواز الانتفاع بالهدي من شرب لبنه وركوبه عند الحاجة لذلك، لما ورد فِي الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري فِي كتاب الحج، باب ركوب البدن (1689) ، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال:"اركبها"، قال: إنها بدنة، فقال:"اركبها"، قال: إنها بدنة، فقال:"اركبها ويلك"، فِي الثَّانية أو فِي الثالثة.

ورواه مسلم فِي كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (1322) ، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به، بمثله.

(4) أخرجه الطبري فِي"جامع البيان"17/ 158، وإسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت