فهرس الكتاب

الصفحة 10022 من 16476

وقال الزُّهريّ [1] : يجتهد في حد الزنا والفرية، ويخفف في حد الشراب [2] .

وقال قتادة: يخلف في الشراب والفرية، ويجتهد في الزنا [3] .

وقال حماد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأمَّا الزاني فيخلع ثيابه وتلا هذِه الآية [4] .

{فِي دِينِ اللَّهِ} أي: في حكم الله [5] ، ونظيره قوله: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} [6] .

(1) في الأصل: السدي، والتصويب من (م) ، (ح) ، ولم أقف على من خرجه عن السدي.

(2) في (م) ، (ح) : الشرب.

والقول أخرجه عبد الرَّزاق في"تفسير القرآن"2/ 50، والطبري في"جامع البيان"18/ 68.

وانظر:"معالم التنزيل"للبغوي 6/ 8.

(3) أخرجه عبد الرَّزاق في"المصنف"7/ 374 (13527) ، وفي"تفسير القرآن"2/ 50، والطبري في"جامع البيان"18/ 68 كلاهما عنه. وانظر:"معالم التنزيل"للبغوي 8/ 6.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه"9/ 527 (8378) ، والطبري في"جامع البيان"18/ 68، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"9/ 2518 جميعهم عنه.

وذكره السيوطي في"الدر المنثور"5/ 37، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(5) قاله ابن عباس وغيره.

انظر:"الكفاية"للحيري 2/ 56/ ب،"الوسيط"للواحدي 3/ 303،"زاد المسير"لابن الجوزي 6/ 8.

(6) يوسف: 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت