فهرس الكتاب

الصفحة 10052 من 16476

واختلفوا في كيفية توبته:

فقال بعضهم: هو أن يرجع في [1] قوله ويكذب نفسه [2] .

وقال الآخرون: هي [3] الندم على ما سلف والاستغفار منه، وترك العود فيما بقي [4] . فإذا أقيم عليه الحد، أو عفا عنه المقذوف سقط الحد.

= محمول على ما قبل التوبة. والله أعلم.

انظر:"المغني"لابن قدامة 14/ 188،"المحلى"لابن حزم 9/ 431 - 432،"فتح الباري"لابن حجر 5/ 255،"جامع البيان"للطبري 18/ 81،"أحكام القرآن"لابن العربي 3/ 1337،"أحكام القرآن"للجصاص 3/ 271،"أحكام القرآن"للكيا الهراسي 4/ 272،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 12/ 173،"نيل المرام"لصديق حسن خان (295) ،"أضواء البيان"للشنقيطي 6/ 89،"أعلام الموقعين"لابن القيِّم 1/ 123،"الحدود والتعزيرات"لبكر أبو زيد (241) .

(1) في (م) ، (ح) : عن.

(2) وهذا قول جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وبه قال الشَّافعي وأحمد.

انظر:"الأم"للشافعي 6/ 300،"المغني"لابن قدامة 14/ 189، والطبري في"جامع البيان"18/ 80.

(3) في (ح) : هو.

(4) وهذا قول جماعة من التّابعين، وبه قال مالك ورجحه الطبري في"جامع البيان"؛ لأنَّ الله تعالى جعل توبة كل مذنب تركه العود فيه، والندم على ما سلف منه، واستغفار ربه منه.

والراجح القول الأول وذلك لأمور:

1 -ما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه قال: من أكذب نفسه أجزت شهادته.

وسيأتي تخريجه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت