فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه [1] .
ذكر [2] ما ورد في الأخبار عن الترغيب في النكاح
[1935] أخبرنا أبو عمرو بن أبي الفراتي [3] ، قال: أخبرنا عبد الله ابن إسحاق الجرجاني [4] ، قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي [5] ، قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي [6] ، قال: حدثنا محمد بن عبد الله [7] الأنصاري [8] ، قال: حدثنا أشعث [9] ، عن الحسن [10] ، عن سمرة [11] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل [12] .
(1) انظر قول الشافعي بنصه في"مختصر المزني"9/ 175.
(2) في (م) ، (ح) : باب ذكر.
(3) أحمد بن أُبي الفراتي، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(4) عبد الله بن إسحاق بن يعقوب أبو أحمد الجرجاني، قال الذهبي: كتب عنه الدارقطني وأشار إلى ضعفه:"ميزان الاعتدال"3/ 106.
(5) ثقة.
(6) ثقة.
(7) من (م) ، (ح) .
(8) الأنصاري البصري القاضي، ثقة.
(9) أشعث بن عبد الملك الحُمْراني بصري، يكنى أبا هانئ، ثقة، فقيه.
(10) البصري ثقة فقيه كان يرسل كثيرا ويدلس.
(11) الصحابي المشهور.
(12) [1935] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف فيه عبد الله بن إسحاق الجرجاني، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.
التخريج:
أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه"4/ 128، والنسائي، كتاب النكاح، باب النهي =