فهرس الكتاب

الصفحة 10211 من 16476

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: هي عزمة من عزمات الله تعالى، من سأل الكتابة كوتب [1] .

وقال آخرون هو أمر ندب واستحباب، ولا يلزم السيد مكاتبة عبده سواء بذل قيمته أو أكثر منها أو أقل. وهو قول الشعبي [2] والحسن البصري [3] ، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وسائر الفقهاء رحمهم الله [4] .

= والواحدي في"أسباب النزول" (ص 335) (639) ، والسيوطي في"لباب النقول" (144) ، وفي"الدر المنثور"5/ 81، والحيري في"الكفاية"2/ 62/ ب، والسمعاني في"تفسير القرآن"3/ 526.

(1) انظر:"تفسير ابن حبيب"209/ أ،"الكفاية"للحيري 2/ 62/ ب.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"8/ 2583، والبيهقي في"السنن الكبرى"10/ 319، وعبد الرزاق في"المصنف"8/ 372 (15579) ، وذكره السيوطي في"الدر المنثور"5/ 82، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وانظر:"أحكام القرآن"للجصاص 3/ 321.

(3) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"10/ 319.

وانظر:"تفسير ابن حبيب"209/ أ،"الكفاية"للحيري 2/ 62/ ب،"الاستذكار"لابن عبد البر 23/ 251.

(4) وهو ظاهر مذهب الحنابلة وهو الراجح ومن أدلتهم:

1 -أن الآية محمولة على الندب كقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ [المائدة: 2] قال النحاس: ولولا الإذن لما علمنا أن ذلك يجوز.

2 -أنها معاوضة فلا تصح إلَّا عن تراض بينهما، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الرجل لا يقهر على أن يبيع ولا على أن يُعتق.

3 -أن الله علق الأمر بشرط علم الخير فيهم فقد يقولون علمنا فيهم خيرًا وقد يقولون ما علمنا فيهم خيرًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت