فهرس الكتاب

الصفحة 10285 من 16476

أراد عِدةَ الأمر، فأسقط الهاء منها لما أضافها.

{وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} المفروضة. عن الحسن [1] .

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: الزكاة إخلاص الطاعة لله تعالى [2] .

قال ابن حيان: هم أهل الصفة [3] .

[1973] أخبرني ابن فنجويه [4] قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان [5] قال: حدثنا إبراهيم بن سهلويه [6] قال: حدثنا سلمة بن

(1) انظر:"تفسير ابن فورك"3/ 14/ أ.

(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان"18/ 147 - 148 من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

وانظر:"تفسير ابن فورك"3/ 14/ أ.

(3) أي مقاتل بن حيان والمعنى أن الآية نزلت في أصحاب الصفة لأنهم لم يكونوا يرجعون إلى بيع وشراء وتجارة. ذكره الحيري في"الكفاية"عنه 2/ 66/ أ.

وهذا القول ضعيف وذلك:

1 -أنه لا يوجد دليل على حملها عليهم أو على غيرهم.

2 -لأنه لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان يعمل التجارة وأهل الصفة فقراء لم تكن لهم تجارة.

3 -أن حملها على التجار وكونهم مع تجارتهم لا تلهيهم عن ذكر الله أمدح لهم.

4 -ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا عن قتادة قال: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.

انظر:"تفسير الألوسي"18/ 178.

(4) ثقة صدوق كثير رواية المناكير.

(5) أبو بكر. ثقة.

(6) لم أجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت