فهرس الكتاب

الصفحة 11243 من 16476

القاسم [1] ، عن أبي أمامة [2] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن، وأثمانهن حرام، وفي مثل هذا نزلت هذه الآيق: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} ..."إلى آخر الآية [3] .

"وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت" [4] .

(1) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، صدوق، يغرب كثيرًا.

(2) صدي بن عجلان، صحابي جليل.

(3) [2206] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا.

التخريج:

أخرجه الترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات (1282) ، وقال: حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي، وأحمد في"المسند"5/ 257 (22218) ، والحارث في"مسنده"كما في"بغية الباحث"للهيثمي 2/ 843 (892) ، وابن أبي الدنيا في"ذم الملاه" (ص 38 - 39) (23 - 25) ، والطبري في"جامع البيان"21/ 60، والطبراني في"المعجم الكبير"13/ 28 (7861) ، وابن حزم في"المحلى"9/ 58 وضعفه.

(4) هذِه الزيادة من حديث أبي أمامة عند المصنف والواحدي، كما قال القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"14/ 53، وأخرجه ابن أبي الدنيا"ذم الملاهي" (38 - 39) (23 - 25) كما سبق، وزاد السيوطي"الدر المنثور"11/ 619 في نسبته في لابن مردويه، والظاهر أنه مدرج، فإن ابن ماجه أخرجه من وجه آخر، كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه (2168) ، عن أبي أمامة مرفوعًا, وليس فيه ذكر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت