فهرس الكتاب

الصفحة 13151 من 16476

عن نافع [1] ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يابن أم عبد، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذِه الأمة؟"قال: الله ورسوله أعلم، قال:"لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها" [2] .

وسئل محمد بن كعب القرظي عن هاتين الآيتين، فقال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أجر المصلح بين الناس كأجر المجاهد عند البأس.

وقال بكر بن عبد الله: امش ميلًا وعد مريضًا، امش ميلين وأصلح بين اثنين، امش ثلاثة أميال وزر أخًا في الله [3] .

= حديثه شيئًا أحاديثه بواطيل، وقال الدارقطني: متروك، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم.

وقال البخاري: منكر الحديث انظر:"التاريخ الكبير"للبخاري 7/ 244،"العلل"لابن أبي حاتم 2/ 116،"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 7/ 176،"الكامل"لابن عدي 6/ 76،"ميزان الاعتدال"للذهبي 5/ 504،"لسان الميزان"لابن حجر 4/ 589.

(1) نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه، مشهور.

(2) [2801] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًّا لضعف كوثر.

التخريج:

أخرجه الحاكم في"المستدرك"2/ 861 من رواية كوثر.

(3) ذكر المزي هذا القول ونسبه إلى حسان بن عطية المحاربي.

انظر:"تهذيب الكمال"للمزي 4/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت