فهرس الكتاب

الصفحة 13800 من 16476

شجرها" [1] ."

وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وعكرمة وقسامة بن زهير.

وقال الحسن: لا تعقر الأيدي [2] .

وقال قتادة: هي التي لا يرد اليد منها شوك ولا بَعْدُ [3] [4]

= وانظر:"معاني القرآن"للزجاج 5/ 112،"إعراب القرآن"للنحاس 4/ 331،"الوسيط"للواحدي 4/ 234.

وانظر:"معالم التنزيل"للبغوي 8/ 11، عن ابن عباس وعكرمة،"زاد المسير"لابن الجوزي عن ابن قتيبة 8/ 139.

(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز باب الإذخر والحشيش في القبر عن ابن عباس (1349) ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب فضل مكة عن صفية بنت شيبة (3109) ، وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب تحريم القتال فيه عن أبي شريح 5/ 203 - 204، وأخرجه الإمام أحمد في"المسند"1/ 259 (2353) ولفظه بتمامه من حديث ابن عباس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ الله عز وجل حرَّم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنَّما أحلت لي ساعة من نهار لا يُختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقيطها إلاَّ المعروف"1/ 359، وأخرجه أيضًا من طرق أخرى عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك بمعناه.

انظر:"المسند"للإمام أحمد 2/ 238، 3/ 23، 238. وأخرجه الدارمي في"سننه" (2642) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

يعضَدُ: والعَضَدُ ما قطع وكُسِر من الشجر.

انظر:"لسان العرب"لابن منظور (عضد) .

(2) انظر:"معالم التنزيل"للبغوي 8/ 11.

(3) في الأصل: بعدو، والتصويب من (م) .

(4) أخرجه الطبري في"جامع البيان"27/ 180 عنه {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} قال: لا يردّ يده بعد ولا شوك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت