فهرس الكتاب

الصفحة 14031 من 16476

وروي عن مالك أنَّه قال: لا يصح ظهار العبد [1] ، وقال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بها [2] .

وقال المزني: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم ظاهرها فإنَّه لا يصح ظهاره [3] ، وموضع {الَّذِينَ} الأول رفع بالابتداء وخبره {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} و {أُمَّهَاتِهِمْ} نصب بخبر (ما) .

{وَالَّذِينَ} الثاني رفع بالابتداء وخبره {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [4] .

{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} .

اعلم أنَّ الكفارة تلزم بالظهار والعود جميعًا ولا تلزم بأحدهما دون الآخر كما أنَّ الكفارة في باب اليمين تجب باليمين والحنث معًا [5] فإن عاد في ظهاره لزمته الكفارة [6] .

واختلف الفقهاء في معنى العودة، فقال الشافعي رحمه الله: العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار،

(1) لم أجده في كتب المالكية وفي"المغني"لابن قدامة 11/ 56: وقد قيل: لا يصح ظهار العبد.

وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 17/ 276 قال: حكاه الثعلبي عنه.

(2) انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي 13/ 320،"الجا مع لأحكام القرآن"للقرطبي 17/ 276.

(3) انظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 17/ 276.

(4) انظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 17/ 276.

(5) في (م) : جميعًا.

(6) انظر:"إعراب القرآن"للنحاس 4/ 372،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 17/ 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت