فهرس الكتاب

الصفحة 14484 من 16476

فإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنه يتأنى بها، أحامل هي أم لا، فإن استبان حملها، فأجلها أن تضع حملها [1] ، وإن لم يستبن حملها [2] ، فاختلف الفقهاء فيه:

فقال بعضهم يستأنى بها [3] ، وأقصى ذلك سنة، وهذا مذهب مالك [4] ، وأحمد [5] ، وإسحاق [6] ، وأبي عبيد [7] كانوا يرون عدة

="صحيحه"كما في"الإحسان"10/ 133 من طريق أحمد بن أبي بكر كلهم عن مالك بن أنس.

ورواه الدارمي في"المسند"2/ 165، وابن الجارود في"المنتقى"3/ 80 عن محمَّد بن يحيى، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 479 من طريق الحسن بن مكرم، وابن أبي شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون.

أربعتهم (سفيان، والليث، ومالك، ويزيد بن هارون) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار به.

والخلاصة: أن الحديث ثابت من طرق. وبعضهم يختصره، وبعضهم يذكره بتمامه.

(1) هذا بالإجماع كما حكاه ابن حزم في"مراتب الإجماع" (ص 77) ، وابن المنذر في"الإقناع"1/ 324، وابن رشد في"بداية المجتهد"2/ 102.

(2) وهي ما تعرف عندهم بالمستريبة.

(3) أي: ينتظر عليها، ليعلم هل ارتفع حيضها بالحمل، أم ارتفع بأمر آخر كالإياس.

(4) كما في"الموطأ"2/ 583. وقال أبو الوليد الباجي في"المنتقي شرح الموطأ"4/ 108: هو قول عامة أصحابنا على الإطلاق.

(5) كما في"مسائل الإِمام أحمد"رواية عبد الله 3/ 1135،"المقنع في شرح مختصر الخرقي"لابن البنا 3/ 1007.

(6) "الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 18/ 164.

(7) كذا. والذي في"المغني"لابن قدامة 11/ 215 أنه يذهب إلى رأي أهل العراق الآتي قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت