فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 16476

ثم أعلم أنَّ النسخ إنما يعرض [1] على الأوامر والنواهي دون الأخبار [2] ، لأنَّ الخبر إذا نُسخ صار المخبر كذابًا [3] .

وأبى اليهود جواز (نسخ الشرائع) [4] ، وزعموا أنَّه بَدَاءٌ [5] ، فيقال لهم:

أليس قد أباح الله تزويج (الأخت من الأخ) [6] ثم حظره، وكذلك بنتُ الأخ وبنت الأخت؟ أليس قد أمَر إبراهيم -عليه السلام- بذبح ابنه ثم قال

= ابن شهاب، به.

ورواه الواحدي في"الوسيط"1/ 889، وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 111 - 112) من طريق شعيب بن أبي حمزة الحمصي، عن الزهري بنحوه. وذكره السيوطي في"الدر المنثور"1/ 198 وعزاه لأبي داود في"الناسخ والمنسوخ"، وابن المنذر، وابن الأنباري في"المصاحف"، وأبي ذر الهروي في"فضائل القرآن"، والبيهقي في"دلائل النبوة".

وله شاهد عن ابن عمر بنحوه، ذكره ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"2/ 11 ونسبه للطبراني، وقال: فيه سليمان بن أرقم: ضعيف.

(1) من (ت) . وفي بقية النسخ: يعترض، والمثبت هو الصحيح.

(2) في (ت) : (الخبر) .

(3) "بحر العلوم"للسمرقندي 1/ 147،"معالم التنزيل"للبغوي 1/ 134،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 2/ 85،"تفسير القرآن العظيم"لابن كثير 2/ 9،"الإتقان"للسيوطي 4/ 1437.

(4) في (ت) : النسخ للشرائع.

(5) قال الجرجاني في"التعريفات" (ص 44) : البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن كالذي يرى الرأي ثم يبدِّله، كما ذكر الزركشي في"البرهان"2/ 30. وسيأتي ذكر الفرق بينه وبين النسخ، في الصفحة التالية.

(6) في (ش) : الأخ من الأخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت