فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 16476

واختلفوا في قوله: {مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} :

فقال إبراهيم [1] النخعي: الحرم كله مقام [2] .

وقال يمان: المسجد كله مقام إبراهيم [3] .

وقال قتادة ومقاتل والسدي: (هو الصلاة عند مقام إبراهيم) [4] وأمروا بالصلاة عنده، ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله [5] .

= 1/ 205، والبغوي في"معالم التنزيل"1/ 147 وغيرهم من طرق عن حميد، عن أنس، به نحوه. واختصره بعضهم فأورد منه موضع الشاهد فقط.

(1) من (ج) .

(2) ذكره البغوي في"معالم التنزيل"1/ 146، والقرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"2/ 102، وأبو حيان في"البحر المحيط"1/ 553، والألوسي في"روح المعاني"1/ 380.

(3) ذكره البغوي في"معالم التنزيل"1/ 146، وأبو حيان في"البحر المحيط"1/ 553.

(4) من (ج) ، (ت) .

(5) رواه الطبري في"جامع البيان"1/ 537 عن قتادة.

وذكره عنه ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"2/ 64، وذكره الواحدي في"الوسيط"1/ 205 عن قتادة، والسدِّي. وذكره عنهم البغوي في"معالم التنزيل"1/ 147.

قلت: وهذا هو الظاهر، ويدل عليه الحديث السابق، وأدلة أخرى تدل على استحباب الصلاة ركعتين بعد نهاية الطواف عند مقام إبراهيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت