فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 16476

اعلم [1] أنه [2] لا رخصة لأحد من المؤمنين البالغين في إفطار شهر رمضان إلا لأربعة: أحدهم: عليه القضاء والكفارة، والثاني: عليه القضاء دون الكفارة، والثالث [3] : عليه الكفارة دون القضاء، والرابع: لا قضاء عليه ولا كفارة.

فأما الذي [4] عليه القضاء والكفارة، فمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر [5] ، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما [6] أفطرتا، وعليهما القضاء والكفارة، فإن خافتا على أنفسهما فهما كالمريض، حكمهما [7] كحكمه، هذا قول ابن عمر [8] ،

(1) ساقطة من (ح) .

(2) في (ح) : وإن.

(3) في (ح) : والرابع.

(4) في (ح) : الذين.

(5) قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة ... ولم يرد عن غيرهم من الصحابة خلافهم ... ."المغني"4/ 400 - 401.

(6) في (أ) . ولديهما.

(7) في (ح) : وحكمهما.

(8) رواه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 63 - 64) (106، 107) ، وعبد الرزاق في"مصنفه"4/ 217 - 218) (7558) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 136، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 207 (1636) ، والدارقطني في"السنن"2/ 207، وقال: هذا صحيح. والبيهقي في"السنن الكبرى"4/ 230. وعند عبد الرزاق -في رواية- والطبري، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"، والدارقطني أن ابن عمر قال: لا تقضي. وعند عبد الرزاق والبيهقي لم يذكر القضاء. وورد القضاء عند أبي عبيد وحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت