فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 16476

وعطاء [1] ، والضحاك [2] ، ومذهب أهل العراق [3] ومالك [4] ، والأوزاعي [5] .

وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض، والمسافر، والحائض، والنفساء، عليهم القضاء دون الكفارة.

قال [6] أنس بن مالك: انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو يتغدى؛ فقال:"اجلس". فقلت: إني صائم. فقال:"اجلس أحدثك أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة" [7] .

= كما في"تغليق التعليق"لابن حجر 4/ 177.

(1) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"4/ 218 (7565) ، وأبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 66) (113) .

(2) رواه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 66) (111) ، وذكره النحاس في"الناسخ والمنسوخ"1/ 550.

(3) "أحكام القرآن"للجصاص 1/ 180،"بدائع الصنائع"للكاساني 2/ 97.

(4) "الموطأ"للإمام مالك كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة 1/ 308، و"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"لابن عبد البر 1/ 340.

(5) قوله في"الناسخ والمنسوخ"لأبي عبيد (ص 67) ،"فتح الباري"لابن حجر 8/ 108.

(6) في (أ) : وقال.

(7) رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب اختيار الفطر (2408) ، الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع (715) ، وقال: حديث حسن.

ونقل ابن حجر والمناوي أن الترمذي صححه.

انظر"تهذيب التهذيب"لابن حجر 1/ 192،"فيض القدير"للمناوي 2/ 340، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (1667) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت