فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 16476

لحاف لكم، وأنتم لحاف لهن [1] .

وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء، وواراه: لباس، فجائز أن يكون كل واحد منهما سترًا لصاحبه عما لا يحل [2] ، كما ورد [3] في الخبر"من تزوج فقد أحرز دينه" [4]

(1) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 163، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 316 (1676) .

(2) "جامع البيان"للطبري 2/ 163،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 2/ 295 - 296.

(3) في (ح) : جاء. وفي (أ) : روي.

(4) في (أ) : نصف دينه.

رواه الطبراني في"المعجم الأوسط"7/ 332 (7647) ، والأصبهاني في"الترغيب والترهيب"3/ 249 (2457) من طريق جابر الجعفي عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي".

قال الهيثمي: وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا."مجمع الزوائد"4/ 252.

ورواه ابن الجوزي من طريق هياج بن بسطام عن خالد الحذاء عن يزيد الرقاشي به بنحوه، وقال: هذا حديث لا يصح. وأعله بيزيد الرقاشي."العلل المتناهية"2/ 122 (1005) .

ورواه الطبراني في"المعجم الأوسط"8/ 335 (8794) ، والبيهقي في"شعب الإيمان"4/ 382 (548) ، والخطيب في"موضح أوهام الجمع والتفريق"2/ 67 من طريق الخليل بن مرة عن يزيد الرقاشي به بنحوه.

والخليل: ضعيف.

"تقريب التهذيب"لابن حجر (1757) .

ورواه الطبراني في"المعجم الأوسط"1/ 294 (972) ، والحاكم في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت