والإحرام، قاله عامة المفسرين [1] .
وقال الكسائي: الفتنة هاهنا العذاب، وكانوا يعذبون من أسلم [2] .
{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} [3] قرأ عيسى بن عمر، وطلحة بن مصرف، ويحيى بن وثاب، والأعمش، وحمزة، والكسائي ثلاثتها بغير أَلْف من القتل [4] على معنى: ولا تقتلوا بعضهم [5] ، تقول العرب: قتلنا بني تميم، وإنما قتلوا بعضهم، لفظه عام، ومعناه خاص.
وقرأ الباقون كلها بالألف من القتال.
واختلفوا في حكم الآيات [6] ، فقال قوم: هي منسوخة، نهوا عن
(1) "تفسير غريب القرآن"لابن قتيبة (ص 76) ،"غريب الحديث"للحربي 3/ 931،"جامع البيان"للطبري 2/ 191 - 192،"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 1/ 326.
(2) "النكت والعيون"-رسالة دكتوراه- 2/ 591، وليس في المطبوع.
"البحر المحيط"لأبي حيان 2/ 74، وقد روى الحربي في"غريب الحديث"3/ 935 عن الكسائي أنَّه قال: فتنوا المُؤمنين: حرقوهم بالنار.
(3) الآية كذا برسم المصحف وفي (ز) ، (أ) . وأما في (س) : ولا تقتلوهم ... . فإن قتلوكم.
وفي (ش) : ولا تقتلوهم. . حتَّى يقتلوكم ... . وفي (ح) : ولا تقتلوهم ... حتَّى يقتلوهم ... فإن قتلوكم ... .
(4) "السبعة"لابن مجاهد (ص 179 - 180) ،"جامع البيان"للطبري 2/ 192 - 193،"علل القراءات"للأزهري 1/ 74،"الغاية في القراءات العشر"لابن مهخران الأصبهاني (ص 109) .
(5) كذا في جميع النسخ. وأما في (س) : بعضكم.
(6) في (ش) ، (ح) ، (ز) : هذِه الآيات. وفي (أ) : الآية.