فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 16476

وقال ابن عمر: هو [1] (ما نهى الله عز وجل عنه [2] المحرم) [3] في حال إحرامه [4] .

من قتل الصيد، وتقليم الأظفار، وأخذ الأشعار وما أشبهها [5] . وأما الجدال، فقال ابن مسعود [6] ، وابن عباس [7] ، وعمرو بن دينار [8] ،

= (48) ، وفي كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن (6044) ، وفي كتاب الفتن، باب قول النَّبِيّ"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (7076) ، ومسلم في كتاب الإيمان"باب بيان قول النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-:"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (64) ."

(1) ساقطة من (أ) .

(2) ساقطة من (ش) .

(3) في (ح) : ما نهي المحرم عنه.

(4) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 269، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 347 (1826) ، والحاكم في"المستدرك"وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 2/ 303، وعنه البيهقي في"السنن الكبرى"5/ 67.

(5) في (ح) : أشبههما.

(6) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 271.

(7) في (ز) : ابن عباس وابن مسعود.

رواه سعيد بن منصور في"السنن"3/ 799 (399) ، 3/ 801 (341) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"5/ 217 (13376) ، وأبو يعلى في"مسنده"5/ 98 (2709) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 271، 272، 273، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 348 (1831) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 67.

(8) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 272، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت