فهرس الكتاب

الصفحة 2291 من 16476

قلت: وأجمعوا على أن التكبير في هذِه الآية [1] سُنَّة [2] ، إلا أنهم اختلفوا في قدرها ووقتها [3] ، فكان عبد الله [4] بن مسعود يُكبِّر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر [5] ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة [6] .

وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يُكبِّر من صلاة الغداة من [7] يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق [8] .

= البخاري -في الموضع السابق- معلقًا عن ابن عمر بصيغة الجزم، ووصله الفاكهي في"أخبار مكة"4/ 260 (2583) وابن المنذر في"الأوسط"4/ 299 (2199) وذكره البيهقي في"السنن الكبرى"3/ 312.

وانظر"تغليق التعليق"لابن حجر 2/ 379.

(1) في (ح) : الأيام.

(2) "الوسيط"للغزالي 2/ 931،"المغني"لابن قدامة 3/ 255، 287.

(3) كذا في (ح) ، (ز) ، (أ) . وفي (س) : وفيها.

(4) ساقطة من (ح) .

(5) رواه محمد بن الحسن الشيبانيّ فى"الحجة على أهل المدينة"1/ 308، 310، وابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 14 (5676، 5677) ، وابن المنذر في"الأوسط"4/ 301 (2204) والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 314 وذكره ابن حزم في"المحلى"5/ 91.

(6) "الحجة على أهل المدينة"لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 310،"مختصر الطحاوي" (ص 38) ،"بدائع الصنائع"للكاساني 1/ 195.

(7) ساقطة من (أ) .

(8) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 14 (5674، 5675) وابن المنذر في"الأوسط"4/ 300 (2201) ، 4/ 301 (2203) والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت