فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 16476

وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد [1] ، وهو أجمع الأقاويل.

وكان ابن عباس، وزيد بن ثابت يكبران من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق [2] ، وهو قول عطاء [3] . (والأظهر والأشهر من مذهب الشافعي أنه يبتدئ) [4] التكبير [5] من [6] صلاة الظهر (يوم [7] النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق

= ورواه الدارقطني في"السنن"2/ 49 والبيهقي في"معرفة السنن والآثار"5/ 107 من طريق أسد بن زيد ثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار مرفوعًا.

قال الغساني: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان.

"تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" (ص 194) .

(1) ساقطة من (أ) .

"الحجة على أهل المدينة"لمحمد بن الجسن الشيباني 1/ 310 وانظر"مختصر الطحاوي" (ص 38) "بدائع الصنائع"للكاساني 1/ 195.

(2) قول ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 15 (5682) ، وابن المنذر في"الأوسط"4/ 302 (2206) والدارقطني في"السنن"2/ 50 والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 313.

وقول زيد بن ثابت رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 15 (5679، 5680) والدارقطني في"السنن"2/ 50، 51، وذكره الحيري في"الكفاية"1/ 147 والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 313.

(3) ذكره الحيري في"الكفاية"1/ 147 والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 313.

(4) في (أ) : والأظهر من مذهب الشافعي رحمه الله، وقوله الآخر أنه يبدأ.

(5) في (ش) : بالتكبير.

(6) في هامش (س) : في.

(7) في (أ) : من يوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت