فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 16476

عثمان [1] السعيدي [2] عن عمر بن محمد بن المنكدر [3] ، عن، سُمّي [4] ، عن أبي صالح [5] ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق" [6] .

وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين مثل حضور الجنازة، ورد السلام، وتشميت العاطس، وهو القول الصحيح المشهور [7] ، والذي عليه الجمهور [8] .

(1) في (ش) : علي.

(2) لم أجده.

(3) ثقة.

(4) سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ثقة.

(5) ذكوان السمان، ثقة، ثبت.

(6) [431] الحكم على الإسناد:

الحديث بإسناده ومتنه تقدم في تفسير آية (195) .

(7) ليست في (س) .

(8) وهو ما رجحه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 205 - 206) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 344، والنحاس في"الناسخ والمنسوخ"1/ 532 - 533، وفي"معاني القرآن"1/ 166، ومكي في"الإيضاح" (ص 165) ، والسمعاني في"تفسير القرآن"2/ 273. وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 194 - 195) . وقال ابن العربي: فإن الجهاد فرض بإجماع الأمة، لكن فريضته تتنوع تارة على الأعيان بنزول العدو على موضع، أو تضييقه على أرض، فيلزم جميع الخلق النفير إليه والنصر، وتارة على الكفاية.

"الناسخ والمنسوخ"2/ 74. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت