فهرس الكتاب

الصفحة 2432 من 16476

وقال الزهري والأوزاعي: كتب الله سبحانه [1] الجهاد على الناس غَزَوْا، أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمت، ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد [2] .

وقال ابن أبي [3] نجيح: سئل عطاء أواجب القتال؟ قال: لا [4] من شاء غزا، ومن شاء لم يغز [5] . يدل على صحة هذا القول [6] قول [7] الله عز وجل فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ

= وانظر"المحرر الوجيز"لابن عطية 1/ 289.

وقال ابن حجر: فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام.

"فتح الباري"6/ 37 - 38.

(1) زيادة من (ش) .

(2) قول الزهري رواه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 204) (383) ، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 382 (2015) .

وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 438 إلى ابن المنذر.

وقول الأوزاعي ذكره أبو عبيد قال: وأحسب قول الأوزاعي مثل قول ابن شهاب.

"الناسخ والمنسوخ" (ص 205) .

وروى الطبري في"جامع البيان"2/ 344 عن الأوزاعي أنَّه سئل عن الغزو أواجب على الناس كلهم؟ قال: لا أعلمه، ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه، فأما الرجل في خاصة نفسه فلا.

(3) ساقطة من (ح) .

(4) ساقطة من (ح) .

(5) لم أجده من رواية ابن أبي نجيح عنه، وقد تقدم من رواية ابن جريج عنه بنحوه.

(6) في (أ) : التأويل.

(7) ساقطة من (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت