فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 16476

ثم اختلفوا في المطبوخ، فقالوا: كل عصير طبخ حتى ذهب منه [1] نصفه؛ فهو حلال إلا أنه يكره، وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؛ فهو حلال مباح شربه وبيعه إلا أن السكر منه حرام [2] ، واحتجوا في ذلك:

[441] بما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمَّد بن الحسين (بن عبد الله) [3] الدينوري [4] ، قال: أنا أبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق السني [5] ، قال: نا النسائي [6] ، قال: أخبرني [7] زياد بن أيوب [8] ، قال:

(1) ساقطة من النسخ.

(2) "مختصر الطحاوي" (ص 281) "الإشراف على مذاهب أهل العلم"لابن المنذر 2/ 381،"المبسوط"للسرخسي 24/ 4،"بدائع الصنائع"للكاساني 5/ 115 - 116.

(3) ساقطة من (أ) .

(4) في (ح) زيادة: بقراءتي عليه في داري.

وهو: هو ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(5) أحمد بن محمَّد بن إسحاق أبو بكر السني، ثقة.

(6) ساقطة من (ش) . وفي (ز) ، (أ) : قال أبنا.

(7) في (ح) : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي.

وهو: أحمد بن شعيب النسائي، الإِمام صاحب"السنن".

(8) زياد بن أيوب بن زياد، أبو هاشم الطوسي ثم البغدادي.

يلقب بدلويه. ثقة، حافظ، ولقبه أحمد: شعبة الصغير. ولد سنة (166 هـ) ، وتوفي سنة (252 هـ) .

"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 3/ 525،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 1/ 642،"تقريب التهذيب"لابن حجر (2056) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت