فهرس الكتاب

الصفحة 2665 من 16476

واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤها؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا طهرت المرأة لعشرة أيام حل وطؤها دون أن تغتسل، (وإن طهرت لما دون العشرة [1] لم يحل وطؤها إلَّا بإحدى ثلاث: أن تغتسل) [2] ، أو يمضي بها [3] أقرب وقت الصلاة [4] ، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات في وجوب الصلاة، في ذمتها [5] أو تتيمم [6] .

وقال مجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم، وأخذ زوجها شبق، فإن غسلت فرجها وتوضأت، ثم أتاها جاز [7] .

(1) في (ش) : العشر.

(2) ما بين القوسين ساقط من (ح) .

(3) في (أ) : عليها.

(4) في (س) : الصلوات.

(5) في (س) : ذمتهما.

(6) "الموطأ"برواية محمد بن الحسن الشيباني 1/ 319 - 320،"مختصر الطحاوي" (ص 217) ،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 348، ولكن قال الطحاوي في باب الحيض: وإذا انقطع حيضها لم يصبها حتَّى تغتسل."مختصر الطحاوي" (ص 22) .

(7) قول مجاهد: رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 386.

وقول طاوس: رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 178 (1532) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 386.

وقول عطاء رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 178 (1032) ، (1034) ، والدارمي في"السنن" (1128) .

وذكره عنهم ابن المنذر في"الأوسط"11/ 213 - 214 قال: وقد روينا عن عطاء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت