فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 16476

وقال الشافعي: لا يحل وطء الحائض [1] إلَّا بشرطين: انقطاع الدم، والاغتسال [2] . وهو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار [3] ، والقاسم بن محمد، وابن شهاب [4] ، والليث بن سعد [5] ،

= ومجاهد خلاف هذا القول ... والذي روى عن طاوس وعطاء ومجاهد الرخصةَ ليثُ بنُ أبي سليم، وليثُ ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج، ولو لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم.

والروايات عن عطاء ومجاهد التي أشار إليها ابن المنذر رواها أيضًا عبد الرزاق في"مصنفه"1/ 330 (1272، 1273) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 178 (1031) ، (1033) ، والدارمي في"السنن" (1117) ، (1120) ، (1122) ، (1127) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"1/ 310.

(1) في (ح) : المرأة.

(2) "الأم"للشافعي 1/ 76،"المجموع"للنووي 2/ 370.

(3) رواه عنهما مالك في"الموطأ"في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (96) : أنَّه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ... فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي في"السنن الكبرى"1/ 310، ورواه عبد الرزاق في"مصنفه"1/ 331 (1274) عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ... فذكره. ورواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"1/ 178 (1036) من طريق مالك عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا.

وذكره عنهما ابن المنذر في"الأوسط"1/ 213.

(4) ذكره ابن المنذر في"الأوسط"1/ 213، وابن العربي في"أحكام القرآن"1/ 165.

(5) في (أ) : الليث بن سعد وابن شهاب.

ذكره ابن المنذر في"الأوسط"1/ 213، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت