فهرس الكتاب

الصفحة 2746 من 16476

وقال بعضهم: هو اليمين في المعصية [1] لا يؤاخذه [2] الله بالحِنْثِ فيها؛ بل يحنث في يمينه ويكفر، (وبه قال) [3] سعيد بن جبير [4] . وقال غيره: ليس عليه فيه كفارة [5] .

وقال مسروق في الرَّجل يحلف على المعصية [6] : ليس عليه

= وقال ابن القطَّان: سليمان بن أبي سليمان شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي.

"بيان الوهم والإيهام"3/ 556.

وانظر:"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 4/ 122،"نصب الراية"للزيلعي 3/ 278.

وقال الهيثمي: رواه الطَّبْرَانِيّ في"الكبير"، ورواه في"الأوسط"وزاد:"ولا يمين في غضب، ولا نذر في قطيعة رحم"، ورجال"الكبير"ثقات.

"مجمع الزوائد"4/ 186.

وقال ابن حجر: وسنده ضعيف.

"فتح الباري"11/ 565.

(1) في (ح) : بالمعصية.

(2) في (ش) : لا يؤاخذ.

(3) في (ش) ، (ح) : قاله.

(4) رواه عبد الرَّزّاق في"مصنفه"8/ 375 (15954) ، وفي"تفسير القرآن"1/ 91، وسعيد بن منصور في"السنن"4/ 1526 (776) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 410، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 409 (2156، 2157) .

(5) قال أبو حيان: وقال سعيد بن جبير، وابن المسيّب، وأبو بكر بن عبد الرَّحْمَن، وابنا الزُّبير: عبد الله وعروة: هو الحلف على فعل المعصية إلَّا أن ابن جبير قال: لا يفعل ويكفر. وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه.

"البحر المحيط"2/ 190.

(6) في (أ) : معصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت