فهرس الكتاب

الصفحة 2749 من 16476

عن يمينه" [1] وروى حماد عن [2] إبراهيم قال: لغو اليمين أن يصل الرَّجل كلامه بالحلف، والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو [3] هذا لا يتعمد به اليمين، ولا يريد به حلفًا [4] ، فليس عليه [5] كفارة."

يدل عليه ما روى عوف الأعرابي (عن الأعرج) [6] عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم ينتضلون [7] ، ومعه رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم، فقال: (أصبتُ والله وأخطأتَ) [8] . فقال الرَّجل [9] الذي مع النَّبِيّ [10] - صلى الله عليه وسلم: حنث الرَّجل يَا رسول الله؟ !

(1) رواه ابن ماجه في كتاب الكفارات، باب من قال كفارتها تركها (2110) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 411، والطبراني في"المعجم الأوسط"5/ 153 (4921) من طرق، عن حارثة بن محمَّد -وهو: ابن أبي الرجال-، عن عمرة به. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال، متفق على تضعيفه."مصباح الزجاجة"1/ 361 (746) .

(2) في (ح) : بن.

(3) في (ح) : أو نحو. وفي (أ) : ونحوها.

(4) حلف على معصية، رسول، أو معصية، عن إبراهيم، ليأكلن، حلفا، عليها أو على بعض أحرفها طمس في (ز) .

(5) في (أ) فيه، والأثر رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 411.

(6) زيادة من (أ) .

(7) أي: يرتمون بالسهام.

"النهاية"لابن الأثير 5/ 72.

(8) في (أ) : والله أصبت وأخطأت.

(9) من (أ) وهامش (ز) .

(10) في (أ) : رسول الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت