فهرس الكتاب

الصفحة 2771 من 16476

قال مقاتل بن حيان والكلبي: كان الرجل في أول الإسلام إذا طلَّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، فنسخ [1] الله تعالى ذلك بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [2] وقوله {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [3] الآية [4] ، فطلق إسماعيل بن عبد الله الغِفاري [5] امرأته قتيلة [6] وهي حبلى.

وقال مقاتل: هو (مالك بن الأشنق [7] رجل من) [8] أهل الطائف. قالا جميعًا: ولم يشعر الرجل بحبلها [9] ، ولم تخبره المرأة بذلك [10] ،

(1) في باقي النسخ: إلى أن نسخ، والمثبت من (س) .

(2) البقرة: 229.

(3) البقرة: 230.

وفي (ح) ، (أ) زيادة: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

(4) ساقطة من (أ) .

(5) إسماعيل بن عبد الله الغفاري، -ويقال: الأشجعي- ذكره ابن حجر، ونقل عن المصنف، وهبة الله بن سلامة في"الناسخ والمنسوخ"قول الكلبي ومقاتل، وقال: استدركه ابن فتحون.

"الإصابة"لابن حجر 1/ 39.

(6) تحرفت في (س) : قبيلة.

وقتيلة هذِه ذكرها ابن حجر في"العجاب في بيان الأسباب"1/ 583، وفي"الإصابة"1/ 39 في ترجمة إسماعيل، ولم يذكر لها ترجمة مستقلة.

(7) في (ح) : الأشدق. وفي (ز) : الأشتر. وفي (أ) : الأشرف. ومالك هذا لم أقف له على ترجمة.

(8) ساقطة من (ش) .

(9) في (ز) : بحملها.

(10) في (ش) : بحبلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت