فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 16476

فلما علم بحبلها راجعها، وردها إلى بيته، فولدت، فماتت [1] ، ومات ولدها، وفيها أنزل الله تعالى هذِه الآية [2] .

{وَالْمُطَلَّقَاتُ} أي: المخليات من حبال أزواجهن. وهو من قولهم: أطلقتُ الشيء من يدي وطَلَّقْتُهُ: إذا خلَّيتُهُ، إلَّا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظين [3] فَرَّقوا بينهما ليكون التطليق مقصورًا في الزوجات، وبذلك نزل القرآن [4] : {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} [5] . والاسم منه [6] الطلاق، يقال: طلَّقَ الرجلُ المرأةَ [7] فطَلَقَتْ، (وَطَلُقَتْ معًا) [8] ، وأصله من قولهم: انطلق الرجل، إذا مضى غير ممنوع، (وطَلَقَ البعير يَطْلِقُ

(1) ساقطة من (ش) .

(2) قول الكلبي: ذكره هبة الله بن سلامة في"الناسخ والمنسوخ" (ص 53) دون عزو لأحد، وذكره ابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 258 وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس، وذكره ابن حجر في"العجاب في بيان الأسباب"1/ 583 والسيوطي في"لباب النقول في أسباب النزول" (ص 49) ، وذكر نحوه مقاتل بن سليمان في"تفسيره"1/ 118.

وقول مقاتل بن حيان: عزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 505 إلى ابن المنذر. وذكره ابن حجر في"العجاب في بيان الأسباب"1/ 583 وقال: مالك بن الأشتر. والسيوطي في"لباب النقول" (ص 49) .

(3) في (ش) : اللفظ.

(4) في (أ) زيادة: قوله.

(5) الطلاق: 1.

(6) في (ح) : به.

(7) في (ح) : امرأته.

(8) ساقطة من (ح) . و: معًا. ساقطة من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت