فهرس الكتاب

الصفحة 2791 من 16476

{وَلَهُنَّ} أي: وللنساء على أزواجهن {مِثْلُ الَّذِي} لهم [1] {عَلَيْهِنَّ} من الحق {بِالْمَعْرُوفِ} [2] يروى أن امرأة معاذ [3] قالت: يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها؟ قال:"أن لا يضرب وجهها، ولا يُقَبِّحها [4] ، وأن يطعمها مما يأكل، وبلبسها مما يلبس، ولا يهجرها" [5] .

(1) ساقطة من (ش) .

(2) ساقطة من (ح) . وفي (ش) زيادة: من الحق.

(3) أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية، قالت أم عطية: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة ... وابنة أبي سبرة امرأة معاذ -أو: ابنة أبي سبرة- وامرأة معاذ. ورجح الحافظ رواية العطف، ولم يورد لها في"الإصابة"، ولا من قبله ترجمة مستقلة، وإنما ذكرها -تبعًا لابن سعد- في ترجمة ابنتها أم عبد الله بنت معاذ.

"صحيح البخاري"كتاب الجنائز، باب: ما ينهى من النوح والبكاء (1306) ،"الطبقات الكبرى"لابن سعد 8/ 411،"فتح الباري"لابن حجر 3/ 176،"الإصابة"لابن حجر 8/ 428.

(4) قال أبو داود في"السنن"كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها بعد حديث (2142) : ولا تقبح أن تقول: قبحك الله.

وقال ابن الأثير"النهاية"4/ 3: وقيل: لا تنسبوه إلى القبح ضد الحسن؛ لأن الله صوره، وقد أحسن كل شيء خلقه.

(5) روى ابن أبي الدنيا في"العيال"2/ 700 (509) من طريق ليث بن أبي سليم، عن إسماعيل قال: جاءت امرأة إلى معاذ، فقالت: إنك رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقًا، ما حق الزوجة على زوجها؟ فذكره بنحوه.

ولم أجده مرفوعًا من حديث امرأة معاذ، ولا ذكرها من صنف في الصحابة، ولو أنهم اطلعوا على حديث لها، لأوردوها، وذكروا الحديث.

وقد روى أبو داود في كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها (2142) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت