فهرس الكتاب

الصفحة 2820 من 16476

في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به، (وأعطت من المال؛ لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج [1] فيما أخذ [2] منها) [3] من المال إذا أعطته طائعة بمرادها [4] .

وللفقهاء في الخُلْع قولان [5] : أحدهما: أنَّه فسخ بلا طلاق، وهو قول ابن عباس [6] ، وقول الشافعي في القديم بالعراق [7] ، ثمَّ رجع عنه بمصر.

والقول الثاني: أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي أكثر منها، وهو قول عثمان بن عفان [8] ،

(1) في (ش) : الرجل.

(2) في (أ) . أخذه.

(3) ساقطة من (ح) .

(4) "تفسير غريب القرآن"لابن قتيبة (ص 88) ،"جامع البيان"للطبري 2/ 475 - 476،"إعراب القرآن"للنحاس 1/ 315.

(5) في (ش) : والقولان.

(6) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 485 - 487 (11765، 11767 - 11768، 11770 - 11771) ، وسعيد بن منصور في"السنن"1/ 384 (1455) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 492، (18648) ، والنحاس في"الناسخ والمنسوخ"2/ 57 (244) ، والجصاص في"أحكام القرآن"1/ 396، والبيهقيُّ في"السنن الكبرى"7/ 316، وابن حزم في"المحلى"10/ 237، وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس."الإشراف على مذاهب أهل العلم"3/ 214.

(7) ساقطة من (ح) .

(8) رواه مالك في"الموطأ"رواية أبي مصعب الزهري 1/ 620 (1613) ، ورواية =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت