فهرس الكتاب

الصفحة 2828 من 16476

{فَإِنْ طَلَّقَهَا} زوجها الثاني، أو مات عنها بعد ما جامعها.

{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} يعني: على المرأة المطلقة، وعلى الزوج الأول. {أَنْ يَتَرَاجَعَا} بنكاح جديد، فذكر النكاح بلفظ التراجع. {إِنْ ظَنَّا} إن [1] عَلِمَا. وقيل: رَجَوَا، قالوا: ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم؛ لأنَّ أحدًا لا يعلم ما هو كائن إلا الله [2] .

{أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} يعني: ما بيَّن الله من حق أحدهما [3] على

="المسند"1/ 364 (3441) عن ابن جريح قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس بنحو حديث عائشة. وزاد: فقعدت، ثمَّ جاءته بعد، فأخبرته أن قد مسها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، ثمَّ قال: اللهم إن كان إن ما به أن يحلها لرفاعة، فلا يتم له نكاحها مرة أخرى. ثمَّ أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها.

قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/ 267: رواه أحمد هكذا، وقوله بنحوه لم يذكر ما يناسبه، ولا أدري على أي شيء عطفه، والله أعلم، ورجاله رجال الصحيح.

قلت: تقدم في ترجمة عطاء الخراساني أنَّه لم يسمع من ابن عباس.

وهذِه الزيادة قد ذكرها أيضًا مقاتل بن حيان في تفسيره لهذِه الآية، أخرجه عنه ابن المنذر، وابن شاهين في"الصحابة"، وأبو موسى المديني في"الصحابة".

انظر"أسد الغابة"لابن الأثير 2/ 233،"الإصابة"لابن حجر 2/ 409،"الدر المنثور"1/ 505.

(1) من (أ) .

"مجاز القرآن"لأبي عبيدة 1/ 74،"تفسير غريب القرآن"لابن قتيبة (ص 88) ،"تأويل مشكل القرآن"لابن قتيبة (ص 187) .

(2) "جامع البيان"للطبري 2/ 479.

(3) في (ز) : إحداهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت