فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 16476

ذلك تمام ثلاثين شهرًا، قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [1] .

وقال قوم: هو حد لكل مولود بأي وقت ولد، لا ينقص من حولين، ولا يزيد إلا أن يشاء (الله تعالى) [2] الزيادة، فإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين، ولم ترض الأم، فليس له ذلك، وإذا قالت الأم: أنا أفطمه قبل الحولين، وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطمه حتَّى يتفقا جميعًا على الرضا [3] ، فان اجتمعا قبل الحولين، فطماه، وإن اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله عز وجل: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} وهذا [4] قول ابن جريج [5] ، والثوري [6] ، ورواية الوالبي عن ابن عباس [7] . وقال آخرون: المراد بهذِه الآية: الدلالة

(1) الأحقاف: 15.

رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 491، والحاكم في"المستدرك"2/ 308 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 462، وعزاه ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"13/ 15 إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 512 - 513، 6/ 9 إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

(2) من (أ) .

(3) في (ش) : الرضاع.

(4) في (أ) : وهو.

(5) ذكره البغوي في"معالم التنزيل"1/ 277، وقد روى ابن جريج نحوه عن عطاء: رواه عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 57 (12173) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 492، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 429 (2275) .

(6) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 492.

(7) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 491، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 512 - 513 إلى ابن أبي حاتم، وابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت