{فَإِنْ أَرَادَا} يعني: الوالدين [1] {فِصَالًا} : فطامًا قبل الحولين، وأصل الفصل: القطع {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا} جميعًا به [2] واتفاق عليه. {وَتَشَاوُرٍ} وهو استخراج الرأي، وأصله من شُرْتُ الدابة، وشَوَّرْتُهَا؛ إذا اختبرتُ ما عندها في العدو، ويقال لعلم ذلك: المشوار [3] .
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ} أيها الآباء {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} (مراضع غير أمهاتهم [4] إذا أبين [5] أن يرضعن [6] ، أو لعلة بهن [7] ، أو لانقطاع لبنهن، أو أردن النِّكَاح، أو خفتم الضيعة على أولادكم) [8] .
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ} إلى أمهاتهم أجرًا [9] بقدر ما أرضعن لكم [10] .
وقيل: سلمتم أجور المراضع إليهن. وقيل: إذا [11] سلمتم
(1) في (ح) : الوالدان.
(2) ساقطة من (أ) .
(3) "تهذيب اللغة"للأزهري 11/ 405 (شار) ،"مفردات ألفاظ القرآن"للراغب الأصبهاني (ص 470) (شور) .
(4) في (ش) ، (أ) : أمهاتهن.
(5) في (ح) : إذا أبت أمهاتهم.
(6) في (ش) : يحيى ضعوا. وفي (ح) : يرضعنه.
(7) ساقطة من (أ) .
(8) ما بين القوسين زيادة من (ش) ، (ح) ، (أ) ، وهي في"جامع البيان"للطبري 2/ 508.
(9) كذا في (ح) . وأما في (س) : أجورها. وفي (ش) ، (أ) : أجرهن. وفي (ز) : أجورهن.
(10) من (أ) .
(11) من (ش) ، (ح) ، (أ) .