فهرس الكتاب

الصفحة 2883 من 16476

مال، فإن لم يكن له مال أُجبرت [1] أمُّهُ على رَضَاعه، ولا يُجْبَرُ على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك [2] ، والشافعي [3] . وقيل: هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما عليه [4] .

{مِثْلُ ذَلِكَ} يعني: مثل (ما كان على الأب) [5] من أجر الرضاع، والنفقة، والكسوة، قاله أكثر العلماء [6] . وقال الشعبي، والزهري: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} يعني: أن لا يضار [7] .

(1) في (س) : (ش) ، (ح) : أجبر.

(2) "اختلاف العلماء"للمروزي (ص 156) ،"الإشراف"للقاضي عبد الوهاب 2/ 808،"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"لمكي بن أبي طالب (ص 180) .

(3) "الأم"للشافعي 5/ 97،"أحكام القرآن"لإلكيا الهراسي 1/ 271 - 272،"تفسير القرآن"للسمعاني 2/ 341.

(4) "جامع البيان"للطبري 2/ 502،"النكت والعيون"للماوردي 1/ 300،"معالم التنزيل"للبغوي 1/ 278.

(5) ساقطة من (أ) .

(6) "جامع البيان"للطبري 2/ 502 - 504،"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 3/ 433،"معاني القرآن الكريم"للنحاس 1/ 218،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 406 - 407.

(7) في (ح) : تضار.

قول الشعبي: رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 504، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 478، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 433. وقد روى ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 637 (19374) ، والقاضي إسماعيل كما عزاه إليه ابن التركماني في"الجوهر النقي"7/ 478 وقال: بسند جيد عن الشعبي أنَّه قال: رضاع الصبي. أي: تفسير قوله تعالى: {مِثْلُ ذَلِكَ} .

وقول الزهري: رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 554.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت