وإسحاق [1] ، وأبي ثور [2] قالوا [3] : يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبةً كانوا أو غيرهم.
وقال بعضهم: هو من كان ذا رحم مَحْرَم من ورثة المولود، فمن لم يكن محرمًا [4] ، مثل: ابن العم، والمولى، ومن أشبههما، فليسوا ممن عناهم الله تعالى بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وإن كانوا من جملة العصبة، ولا يجبرون على النفقة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف،(ومحمد، قالوا: لا يجبر على نفقة الصبي إلا ذو رحمِهِ المَحْرَم [5] .
وقال آخرون) [6] : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} عَنَى به الصبي [7] نفسه الَّذي هو وارث أبيه المتوفى أن عليه أجر رضاعه في ماله إن كان له
(1) "اختلاف العلماء"للمروزي (ص 156) ،"معالم التنزيل"للبغوي 1/ 278،"زاد المسير"لابن الجوزي 1/ 272.
(2) "اختلاف العلماء"للمروزي (ص 156) ،"الإشراف على مذاهب أهل العلم"لابن المنذر 3/ 139.
(3) في (س) : قال.
(4) في (ش) ، (ح) : بمحرم.
(5) في (ز) ، (أ) : إلا ذو رحم محرم.
"مختصر اختلاف العلماء"للطحاوي (ص 224) ،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 407،"فتح القدير"لابن الهمام 4/ 419، وانظر"جامع البيان"للطبري 1/ 501.
(6) ما بين القوسين ساقط من (ش) .
(7) في (ح) (ش) : يعني الصبي.