فهرس الكتاب

الصفحة 2881 من 16476

فجعل رضاعه في ماله، وقال لوارثه: لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك؛ ألا ترى أن [1] الله عز وجل يقول: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [2] .

وقال الضحاك: إن مات أبو [3] الصبي -وللصبي [4] مال- أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له [5] مال أخذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت أمه عليه [6] . وقال بعضهم: هو وارث الصبي كائنًا من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة [7] ، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى [8] ، ومذهب أحمد [9] ،

(1) من (أ) .

(2) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 60 (12185) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 638 (19380) ، وأبو عبيد في"الأموال" (ص 305) (592) ، وابن زنجويه في"الأموال"2/ 532 (864) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 500 - 501، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 433 (2289) ، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 514 إلى عبد بن حميد.

(3) زيادة من (ش) ، (ح) .

(4) في (ز) : إن مات الولي وللصبي.

(5) ساقطة من (ح) .

(6) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 61 (12189) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 638 (19378) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 501.

(7) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 551، ورواه عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 61 (12183) مختصرًا.

(8) ذكره عنهما المروزي في"اختلاف العلماء" (ص 156) ، وابن المنذر في"الإشراف على مذاهب أهل العلم"3/ 139، وابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 272.

(9) اختلاف العلماء"للمروزي (ص 156) ،"المغنى"لابن مجاهد 11/ 381،"زاد المعاد"لابن القيم 5/ 548 - 549."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت