فهرس الكتاب

الصفحة 2891 من 16476

"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" [1] . قال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذِه المدة أن فيها ينفخ الله [2] الروح في الولد [3] .

وإنما قال: {وَعَشْرًا} بلفظ المؤنث؛ لأنه أراد به [4] الليالي؛ لأن العرب إذا أبهمت العدد من [5] الليالي والأيام غلبت عليها الليالي،

= أم المؤمنين، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ثلاث للهجرة -وقيل: اثنتين: ثم طلقها تطليقة، ثم راجعها، وذلك أن جبريل قال له: أرجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنَّة. قيل: ولدت قبل البعثة بخمس سنين. وتوفيت سنة (14 هـ) ، وقيل: (45 هـ) .

"الطبقات الكبرى"8/ 81،"المعجم الكبير"للطبراني 23/ 185،"الاستيعاب"لابن عبد البر 4/ 1811،"أسد الغابة"لابن الأثير 5/ 425،"الإصابة"لابن حجر 8/ 51.

(1) رواه مسلم (1490) ، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها 6/ 189، وابن ماجة في كتاب الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها (2086) ، والإمام أحمد في"المسند"6/ 286، 287 (26453 - 26456) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 76، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 438، كلهم من طرق، عن نافع به. وفي رواية لمسلم وأحمد والطحاوي: عن حفصة أو عائشة.

(2) ساقطة من (ح) ، (أ) .

(3) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 516، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 437، والماوردي في"النكت والعيون"1/ 302.

(4) من (س) .

(5) في (أ) : بين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت