فهرس الكتاب

الصفحة 2912 من 16476

وقيل: معنى قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي: لا سبيل عليكم للنساء إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [1] ، ولم تكونوا فرضتم لهن فريضة في اتباعكم [2] بصداق ولا نفقة.

وقيل: معناه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن [3] ، أي [4] : في أي وقت شئتم؛ لأنه لا سنة في طلاقهن، وللرجل أن يطلقهن إذا لم يكن مسهن (حائضات، أو طاهرات) [5] ، أو في [6] كل وقت أحب، وليس كذلك في المدخول بها؛ لأنه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء إلا للعدة [7] طاهرًا في طهر لم تجامع فيه، فإن طلقها حائضًا أساء، ووقع الطلاق [8] .

{وَمَتِّعُوهُنَّ} أي: زَوِّدوهن، وأعطوهن من مالكم ما يتمتعن به. والمتعة، والمتاع: ما يُتَبَلَّغ [9] به من الزاد.

(1) في (ش) : تماسوهن.

(2) في (أ) : ابتغاكم.

(3) في (ش) : تماسوهن.

(4) من (أ) .

(5) في (ش) ، (ح) ، (أ) : حائضًا أو طاهرًا.

(6) في (ش) ، (ح) ، (ز) : وفي.

(7) في (ش) : إلا أن يكون القعيدة.

(8) "جامع البيان"للطبري 2/ 535،"معالم التنزيل"للبغوي 1/ 284،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 3/ 197،"البحر المحيط"لأبي حيان 2/ 241.

(9) في (أ) : يتمتع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت