فهرس الكتاب

الصفحة 2920 من 16476

وقال الزهري: متعتان يقضي بإحداهما [1] السلطان، ولا يقضي بالأخرى؛ بل يلزمه فيما بينه وبين الله، فأما التي [2] يقضي بها السلطان، فهو فيمن [3] طلق امرأته [4] قبل أن يفرض لها، ويدخل بها، فإنه يؤخذ بالمتعة، وهو قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} . والمتعة التي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقضي بها السلطان، (هي [5] فيمن طلق بعد ما يدخل) [6] بها، ويفرض لها، وهي [7] قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [8] .

وقال بعضهم: ليس شيء من ذلك بواجب، وإنما المتعة إحسان، والأمر بها أمر ندب واستحباب، لا أمر فرض وإيجاب، وهو قول أبي حنيفة [9] . (روى ابن) [10] سيرين أن رجلًا طلق امراته، وقد دخل

(1) في (ش) : بأحدهما، وفي (ح) : بأحدايهما.

(2) في (ح) : الذي.

(3) في (أ) : وهو من.

(4) من (أ) .

(5) في (ش) : فهو. وفي (ز) : فهي.

(6) كذا في (ش) ، (ح) ، وهو الصحيح كما في"المصنف"لعبد الرزاق،"جامع البيان"للطبري. وأما في (س) : بعد الدخول. وفي (أ) . هي من طلق امرأته بعد الدخول.

(7) في (ش) ، (أ) : وهو.

(8) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 71 (12243، 12244) ، وفي"تفسير القرآن"1/ 95، والطبري في"جامع البيان"2/ 534.

(9) "مختصر اختلاف العلماء"للطحاوي (ص 194) ،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 428،"الكشاف"للزمخشري 1/ 285.

(10) في (ش) : وابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت