فهرس الكتاب

الصفحة 2919 من 16476

ومذهب الشافعي [1] ، ويكون وجه الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، الألف زائدة كقوله: {أَوْ يَزِيدُونَ} [2] ونحوها.

ثم أمر بالمتعة لهن، ويجوز أن يكون قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} راجعًا إلى المطلقات غير المفروضات لهن [3] قبل المسيس دون المفروضات لهن [4] ، ويكون قوله في عقبه [5] : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [6] مخصصًا له، فيجري في أول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغير المفروضات، وفي قوله [7] : {وَمَتِّعُوهُنَّ} على التخصيص في غير المفروضات للآية التي بعدها.

(1) "الأم"للشافعي 5/ 63 - 64، 7/ 32،"أحكام القرآن"للشافعي جمع البيهقي 1/ 201 - 202.

(2) الصافات: 147.

(3) ساقطة من (ش) ، (ح) ، (ز) .

(4) ساقطة من (س) .

(5) في (أ) : عقيبه.

(6) في (ش) : تماسوهن.

(7) في (ش) : في قوله. وفي (ز) : وقوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت