فهرس الكتاب

الصفحة 2918 من 16476

تفرضوا [1] لهن فريضة) [2] ، ثم قال: {وَمَتِّعُوهُنَّ} يعني: الجميع [3] .

وقال آخرون: المتعة واجبةٌ لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول بها [4] ، (فإنه لا متعة لها) [5] ، وإنما لها نصف الصداق المسمي.

وهو قول: عبد الله بن عمر [6] ، ونافع [7] ، وعطاء [8] ، ومجاهد [9] ،

(1) في (ش) : وما لم يفرض.

(2) ساقطة من (ح) ، (أ) .

(3) "جامع البيان"للطبري 2/ 529.

(4) من (ح) .

(5) ساقطة من (ح) .

(6) رواه مالك في"الموطأ"2/ 573، وعبد الرزاق في"مصنفه"7/ 68 (12224 - 12226) ، وسعيد بن منصور في"السنن"2/ 27 (1773) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 461 (1890) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 532 - 533، والنحاس في"الناسخ والمنسوخ"2/ 94 (274) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 257.

(7) رواه ابن أبي شيبة أيضًا في"المصنف"6/ 461 (18912) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 533.

(8) رواه عبد الرزاق في"المصنف"7/ 69 (12227، 12231) ، وسعيد بن منصور في"السنن"2/ 27 (1775) ، وابن أبي شيبة في"المصنف"6/ 461 (18911) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 533 والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"7/ 61.

(9) رواه عبد الرزاق في"المصنف"7/ 69 (12234) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 533.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت