فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 16476

وأبي العالية [1] ، واختيار محمد بن جرير الطبري، قال: لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [2] فأوجب المتعة لجميع المطلقات ولم يفرق [3] .

ويكون معنى الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن [4] ، وقد فرضتم لهن فريضة، أو لم تفرضوا لهن فريضة؛ لأن كل منكوحة إنما هي إحدى ثنتين، إما [5] مُسَمَّى لها الصداق، أو غير مسمى لها، فعلمنا [6] بالذي (نتلو من ذلك من قوله) [7] : {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} أن المعنية بقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} المفروضات [8] لهن من قبل أن تمسوهن، وغير المفروض لها [9] ، إذ لا معنى لقول القائل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (ما لم تمسوهن أو) [10] (ما لم

(1) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 461 (18909) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 532، وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 429 - 430) .

(2) البقرة: 241.

(3) "تفسيره"5/ 130.

(4) في (ح) : تماسوهن.

(5) ساقطة من (ش) ، (ح) .

(6) في (أ) : أن.

(7) في (ش) ، (أ) : يتلو ذلك من قوله. وفي (ح) : نتلو ذلك من قوله.

(8) في (أ) : المفروض.

(9) في (ش) ، (أ) : لهن.

(10) من (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت