فهرس الكتاب

الصفحة 2916 من 16476

واختلفوا في متعة المطلقة مما [1] عدا ذلك.

فقال قوم: لكل مطلقة متعةٌ كائنة من [2] كانت، وعلى أي وجه وقع الطلاق، فالمتعة واجبة [3] يُقْضَى بها من [4] مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه [5] ، سواء دخل بها [6] ، أو لم يدخل، فرض لها، أو لم يفرض إذا كان الطلاق من جهته [7] ، فإذا كان الفراق من قبلها [8] ، فلا متعة لها، ولا مهر، وهو قول: الحسن [9] ، وسعيد بن جبير [10] ،

(1) في (ش) ، (ح) : فيما.

(2) في (أ) : ما.

(3) ساقطة من (ش) . وفي (ح) : والمتعة الواجبة.

(4) في (ش) ، (ح) : في.

(5) ساقطة من (أ) .

(6) ساقطة من (أ) .

(7) في (ش) ، (ح) : قبله.

(8) في (أ) : جهتها.

(9) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 70 (12241) ، وسعيد بن منصور في"السنن"تحقيق حبيب الرحمن 2/ 72 (1774) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 461 (18909) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 532، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 444 (2357) ، وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 429 - 430) .

(10) رواه سعيد بن منصور في"السنن"2/ 29 (1784) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 532، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 443 (2353) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"7/ 60، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت