فهرس الكتاب

الصفحة 2915 من 16476

يكون نصبًا على القطع؛ لأن المتاع [1] نكرة، والقدر معرفة [2] . {بِالْمَعْرُوفِ} أي [3] : بما أمركم الله به [4] من غير ظلم، ولا مطل {حَقًّا} نصب على المصدر، تقديره: أحقكم [5] حقًّا. وقيل: على القطع [6] .

{عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [7] .

القول في حكم الآية:

قال المفسرون: هذا في الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمي لها [8] صَدَاقًا، فيطلقها [9] قبل أن يَمَسَّها، فلها المتعة، ولا فريضة لها بإجماع العلماء [10] .

(1) في (ز) : متاعًا.

(2) "معاني القرآن"للفراء 1/ 154،"معاني القرآن"للزجاج 1/ 319،"مشكل إعراب القرآن"لمكي 1/ 101.

(3) ساقطة من (أ) .

(4) ساقطة من (ش) ، (أ) .

(5) في (ش) ، (ح) ، (ز) : أخبركم.

(6) "معاني القرآن"للفراء 1/ 154،"جامع البيان"للطبري 2/ 538،"إعراب القرآن"للنحاس 1/ 319.

(7) ساقطة من (ش) ، (ح) .

(8) ساقطة من (أ) .

(9) في (ش) : فإذا طلقها. وفي (ح) : فطلقها.

(10) "جامع البيان"للطبري 2/ 536،"الوسيط"للواحدي 1/ 347،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 3/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت